الحر العاملي

130

الفصول المهمة في أصول الأئمة

زكاة ( 1 ) . وقال عليه السلام : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( 1450 ) 2 - وقال عليه السلام : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . أقول : حمل على الاستحباب للمعارض الخاص والعام . باب 5 ( 1451 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة . ( 1452 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر ، قيل : وما الخضر ؟ قال : كل شئ لا يكون له بقاء ، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد .

--> ( 1 ) على الاستحباب أو على الحنطة والشعير ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 9 : 62 ، 63 / 3 ، 5 ، 6 ( 11523 ، 11525 ، 11526 ) ، والقديم ، 6 : 36 / 3 ، 5 ، 6 . نقلها عن الكافي : 3 : 511 / 6 ، 510 / 2 . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 11 ( باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها ، وكل ما يفسد من يومه إلا أن يباع بذهب أو فضة فتجب في ثمنه بعد الحول ) . الجديد ، 9 : 69 / 10 ( 11542 ) ، والقديم ، 6 : 45 / 10 . نقله عن التهذيب : 4 : 66 / 179 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 9 : 68 / 9 ( 11541 ) ، والقديم ، 6 : 44 / 9 . نقله عن التهذيب : 4 : 66 / 180 .